ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

28

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

وروي في في عن بعض أصحابنا عن جمهور عن محمد بن القسم عن عبد اللَّه بن أبي يعفور عن الص ع قال قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوس فقال ان ماء الحمام كماء النهر بطهر بعضه بعضا اه وروي الحميري في قرب الإسناد عن أيوب بن نوح عن صالح بن عبد اللَّه عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الاوّل ع قال ابتدانى فقال ماء الحمام لا ينجسه شئ اه فصل مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم انفعال ماء الحمام مطلقه وان لم يتصل بمادة ولكنه مقيد بما قدمناه مع أنه وارد مورد الغالب في زمن صدوره من الاتّصال بها ومن هنا يتضح ايض ضعف القول بعدم اشتراط الكرية في المادة للاطلاق لان الغالب زيادة مواد الحمامات عن الكر فيحمل عليه فصل مقتضى التعليل المشار اليه عدم تنجس الماء الجاري مطلقه وان كان قليلا بملاقاته للنجاسة وهو فتوى الأكثر بل لا خلاف فيه يظهر الا ما حكى عن المرتضى ومد فجعلاه كالراكد في اعتبار الكرية وهو ضعيف بل ظ بعضهم دعوى الاجماع على خلافه قال في المعتبر ولا ينجس الجاري بالملاقات وهو مذهب فقهائنا اجمع ومذهب أكثر الجمهور السّادسه الأسار كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر فصل هذا الأصل هو المعروف المشهور بين أصحابنا بل في جملة من كتبهم دعوى الاجماع عليه قال السيد المرتضى في الناصرية الصحيح عندنا ان سؤر جميع البهايم من ذوات الأربع والطيور ما خلا الكلب والخنزير طاهر يجوز الوضوء به ثم حكى عن مالك طهارة اسار جميع الحيوان وعن أبي حنيفة نجاسة اسار السباع كلها ما خلا الهرّ